ملا محمد مهدي النراقي
72
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين ( 1 ) لا وجه له . والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 ) ، ومخالفة الإسكافي ( 3 ) لا عبرة به . وما يخرج من البلَّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح ( 4 ) . فصل [ حكم الدم ] الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس . والمتخلَّف ، إمّا متخلَّف ( 5 ) في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة ( 6 ) ، وظاهر الآية في الأوّل ( 7 ) . ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم ( 8 ) ، والصدوق فيما دون الحمّصة ( 9 ) لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة . أو متخلَّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض
--> ( 1 ) المعتبر : 1 / 415 ، منتهى المطلب : 3 / 184 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 3 / 426 الباب 17 من أبواب النجاسات . ( 3 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 498 الحديث 4279 . ( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( وغير المتخلَّف أو متخلَّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات . ( 7 ) الانعام ( 6 ) : 145 . ( 8 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 420 ، الحدائق الناضرة : 5 / 39 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 .